فؤاد مطر: لتطبيق احكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي

فؤاد مطر: لتطبيق احكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي

الكيان الاسرائيلي عدو للبنان، والعقوبة على اي تواصل معه هو المنع من الحقوق المدنية او سحب الجنسية اللبنانية

المحامي فؤاد مطراجا على عدد من التساؤلات في مقابلة خاصة لموقعنا

 

 

هل هناك قانون يحاسب كل من يدعو الصهيوني للبقاء على الارض اللبنانية

 

طبعا ،ان القوانين اللبنانية تعاقب كل من يدعو لذلك،بل تتشدد في تطبيقها بعقوبةالاشغال الشاقة المؤقتة ،ولا يجوز التساهل في تطبيقها او ايجاد اي تبرير لها ،او الدعوة لتخفيف عقوبتها،لان من تنعدم في نفوسهم مشاعر الولاء الوطني ويدعون لبقاء العدو الصهيوني على الاراضي اللبنانية هم حكموا على أنفسهم بالخيانة العظمى لانهم يسمحون اختراق السيادة اللبنانية والرضوخ لاملاءات العدو،

ان هذه الدعوة تدخل في عداد الجرائم الواقعة على امن الدولة  مما يستدعي ان تصل العقوبة الى المنع من الحقوق المدنية او سحب الجنسية اللبنانية.

ان هذه الدعوة تتناقض مع احكام الدستور ،والاتفاقيات الدولية سيما اتفاقية جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ،ولقواعد القانون الدولي واعرافه ،والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية التي تدخل ضمن نطاق التطبيق في لبنان والقوانين والتشريعات اللبنانية ذات الصلة

 

 

 

هل اصبحت العمالة امر مشروع في لبنان

ان الكيان الاسرائيلي عدو للبنان بالمعنى القانوني للكلمة الواردة في القوانين اللبنانية الواجبة التطبيق،وتعتبر الدولة اللبنانية بقوانينها النافذة واتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩ والمواثيق الدولية والعربية الملتزمة بها ومواقفها الدائمة في المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وامام مجلس الامن الدولي تعتبر فيها ان جميع صور واشكال التعاون مع العدو الاسرائيلي هي اعمال غير مشروعة وتستحق أشد العقوبات وفق احكام قانون العقوبات العام والعسكري وقانون مقاطعة اسرائيل الصادر في ١٩٥٥/٥/٢٣ يحظر اي تعامل مع العدو الاسرائيلي مهما كانت طبيعته ،اي في كل الاحوال ،وقد جاء الحظر شاملا مطلقا،وتطبق فيه عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

 

رئيس الحكومة هو من رحم المؤسسات الدستورية ،ألا يجب ان يكون القانون اساس التحرك

اكيد القانون اساس التحرك الذي يكلف السلطة القضائية بالملاحقة والعقاب.

اننا ندعو دائما الى تطبيق احكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي واحكام قانون العقوبات ،والمرسوم المتعلق بتنظيم مقاطعة اسرائيل الصادر في ١٩٦٣/٤/١٩ وقبل كل ذلك فانه يجب على السلطات اللبنانية الالتزام باحكام الدستور اللبناني ومقدمته وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تتضمن ضرورة إذعان اسرائيل للقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة سيما حق العودة،والتقيد بقرارات محكمة العدل الدولية ،وتطبيق مبدأ حق تقرير المصير وكل النصوص التي تناهض الاحتلال والتطهير العرقي والتمييز العنصري.

نذكر هنا بموقف رئيس الحكومة الاستاذ نواف سلام بتصريحه امام الجمعية العامة لامم المتحدة بأن الوجود الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية غير قانوني.

 

٤-هل يمكن منع الطائرة الايرانية من الهبوط في بيروت وهل ممسموح الامتثال لمطالب الصهيوني قانونا؟

 

لا يوجد أي مبرر قانوني وفق أحكام وقواعد قوانين الملاحة الجوية وإلتزاما بأعرافها وتقاليدها مايؤدي الى منع الطائرة الايرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي ،بل على العكس فأنها تؤدي الى اضرار بالسمعة والمصداقية وخرقا بوحدة المعايير الدولية الملزمة ،ناهيك عن حصول اضرار مالية ومادية واقتضادية.

انه من غير المسموح إطلاقا الامتثال لمطالب العدو الصهيوني قانونيا ووطنيا نظرا لمخالفتها مبدأ السيادة والاستقلال،وتأتي من ضمن سياق العمل على مصلحة اسرائيل والدعاية لها اوالميول للصهيونية وهذا ايضا ما يتعارض مع نصوص المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية ،ولبنان عضو مؤسس لها وملتزم بقراراتها وفق ما نص عليه في مقدمة الدستور والتي تعتبر الاعلى درجة في التطبيق.